مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
333
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
موردها من كان يرى أنّه غير مفطر ، فتشمل القاطع بالحلّ مطلقاً والمتردّد الذي يحكم عقله بجواز الارتكاب بناءً على أنّ المراد بالحلّ الأعمّ من الواقع والظاهر » « 1 » . 2 - التعزير أو الحدّ : يثبت التعزير على من أفطر في صوم شهر رمضان عمداً من غير عذر إذا كان معتقداً للتحريم « 2 » . وأمّا إذا كان مستحلّاً فهو مرتد ، فإن كان عن فطرة قتل وإلّا استتيب فإن تاب وإلّا قتل . قال العلّامة الحلّي : « لو أفطر نهار رمضان من وجب عليه الصوم مستحلّاً فهو مرتدّ ، فإن كان عن فطرة قتل من غير أن يستتاب . . . ولو لم يولد على الفطرة استتيب ، فإن تاب وإلّا قتل ، ولو اعتقد التحريم عزّر ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قتل في الثالثة » . وهناك من ذهب إلى أنّه يقتل في الرابعة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( تعزير ، حدّ ) . تغليظ عقوبة الإفطار : قد ثبت تغليظ عقوبة الإفطار في عدّة موارد ، أهمّها ما يلي : أ - إكراه الزوجة على الإفطار : لو أكره الصائم زوجته الصائمة في نهار شهر رمضان على الجماع ، فوطأها وجب عليه القضاء وكفّارتان وتعزيران ، حيث يتحمّل عنها الكفّارة والتعزير . نعم ، إن طاوعته فسد صومهما ، وعلى كلّ واحد منهما كفّارة عن نفسه ، ويعزّر كلّ واحد منهما بخمسة وعشرين سوطاً « 3 » ،
--> ( 1 ) مستمسك العروة 8 : 341 ( 2 ) المبسوط 1 : 375 . السرائر 1 : 386 . الشرائع 1 : 194 . القواعد 1 : 376 . الدروس 1 : 275 . الروضة 2 : 142 . المدارك 6 : 116 . مستند الشيعة 10 : 529 . جواهر الكلام 16 : 307 . العروة الوثقى 3 : 521 ، 599 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 11 - 12 ( 3 ) المبسوط 1 : 375 . الوسيلة : 146 . الشرائع 1 : 194 ، 195 . الجامع للشرائع : 155 . القواعد 1 : 376 . الدروس 1 : 276 . جامع المقاصد 3 : 70 . المسالك 2 : 37 . الحدائق 13 : 234 . الرياض 5 : 391 . مستند الشيعة 10 : 530 . جواهر الكلام 16 : 308 . العروة الوثقى 3 : 599 ، م 14 . تحرير الوسيلة 1 : 264 ، م 6